الميرزا جواد التبريزي

92

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور ، فحاله حال النهي عن أحدها [ 1 ] إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق . وبعبارة أخرى : كان النهي عنها بالعرض ، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، والوصف بحاله ، وإن كان بواسطة أحدها ، إلاّ أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهي في القسم الأول ، فلا تغفل .